الله في سورة النساء:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: ١٠٣]، وهو أي: جواز الجمع بين المغرب والعشاء، وبأن تؤخر المغرب قبل أن تغيب الشفق البياض وتصلي وبعدها أن تصلي العشاء قولُ أبي حنيفة، نعمان بن ثابت الكوفي.
* * *
٢٠٤ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عُمَر، أنه كان إذا جمع الأمراءُ بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد، إلا الظهْرَ والعصر بعَرَفة، والمغربَ، والعشاءَ بالْمُزْدَلِفَةِ، وهو قولُ أبي حنيفة.
قال محمد: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق: أن يجمعوا بين الصلاتين، ويخبرهم: أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحدٍ كبيرةٌ من الكبائر، أخبرنا بذلك، الثقات عن العَلَاءِ بن الحارث عن مكحول.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: أخبرنا، وفي نسخة أخرى: ثنا رمزًا إلى حدثنا، حدثنا نافع، وفي نسخة:"عن" موضع "حدثنا"، عن ابن عُمَر، رضي الله عنهما، بأنه كان إذا جمع الأمراءُ أي: جمع أمير، أي: الأئمة في ذلك الوقت، بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر، أي: حذوا من وقت الجماعة الثانية، فقد قال مالك وأحمد: يجوز ذلك بين المغرب والعشاء جمع تقديم لا بين الظهر والعصر كما عمم الشافعي سواء قوي المطر أو ضعف إذا بل الثوب، وهذه رخصة عندهم بمن يصلي في مسجد جماعة يقصدونه من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه، وأما من هو في المسجد أو يصلي في بيته جماعة، أو عشى فركن أو كان المسجد في باب داره ففيه خلاف الشافعي وأحمد، وأما الرجل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي.
وقال أحمد بجوازه، وهو وجه اختاره المتأخرون من أصحاب الشافعي، وعن ابن سيرين مولى أنس بن مالك، أنه يجوز من غير مرض ولا خوف ولا حاجة اتخذه عادة.