للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة يفعلونه، والمعنى أن بعضهم كان يكبر وبعضهم يلبي وبعضهم يجمع بينهما وأما نحن فَنُكَبِّرُ. أي: نختار التكبير مع تجويز التلبية.

قال محمد: بذلك أي: بما سبق من استحباب التلبية في عرفات نأخذ، أي: نعمل على أنَّ التلبية هي الواجبة أي: الثابتة بالدليل الظني في ذلك اليوم، والدليل الظني هو السنة إلا أن التكبير أي: ونحوه من الأذكار والدعوات وفي نسخة: لأن التكبير لكن هذه النسخة أولى بقرينة قوله: لا يُنْكَر على بناء المجهول على حالٍ من الحالات، والتَّلبية لا ينبغي أن تكون أي: توجد إلا في موضعها أي: في محل التلبية، وهو حال الإِحرام والمعنى أن التلبية في تلك الحالة سنة مؤكدة؛ لأنه لا يجوز أن يلبي من غير نية الإِحرام إلا قد ورد لفظ لبيك في بعض دعواته - صلى الله عليه وسلم - نعم التلبية المسنونة المعروفة لم يعرف وجودها في غير حال الإِحرام مع أنه لا مانع أنه يأتي بها لنحو تعليم غيره في سائر الأيام.

* * *

٣٨٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يَدَع التَّلْبية إذا انتهى إلى الحَرَم حتى يَطُوفَ بالبيتِ وبالصَّفَا والْمَروَة، ثم يُلَبي حتى يَغْدُوَ مِن مِنَى إلى عَرَفَة، فإذا غَدَا ترك التَّلْبية.

• أخبرنا مالك، بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان من الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين، من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة (١)، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع، أي: المدني أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما كان يَدَع أي: يقطع كما في الموطأ لمالك في الحج التَّلْبية أي: يتركها في إحرام الحج أصل يدع يودع بفتح التحتية وسكون الواو وفتح الدال المهملة والعين المهملة من الباب الثالث حذفت الواو لوقوعها في قرب حرف الحلق، ولكن النحاة أماتوا ماض يدع ويذر ومصدرهما وكذا في المستوفى أنه ورد في كلام العرب، ولا عبرة بكلام النحاة فيه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل، وإن كان نادرًا، وقال في (المغرب): أن النحاة زعموا أن العرب أماتت ذلك


(٣٨٩) أخرجه: مالك (٧٤٣).
(١) تقدم مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>