للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رمح ولا غيرهما، وفي رواية عمرو: وأبى بعضهم فقلت لهم: أنا أستوقف لكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدركته فحدثته الحديث، وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال: - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء"، وفي رواية أخرى: "وأعانه" قالوا: لا، فقال: أي: "كلوا ما بقي من لحمها" إنما هي طُعْمَةٌ بضم الطاء المهملة وسكون العين المهملة فميم وهاء أي طعامه أو لقمة أطْعَمَكُمُوها الله عز وجل أي: رزقكموها وأحلها لكم.

والحديث رواه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي قتادة: أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمارًا وحشيًا فركبت فرسي، وأخذت الرمح، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطًا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، وفي نسخة: واستبقوا فسئل عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أمنكم أحد أمره أي: يحمل عليها أو أشار إليها؟ " قالوا: لا قال: "فكلوا، ما بقي من لحمها"، وفي لفظ مسلم: "هل أشرتم، هل أعنتم"، قالوا: لا، قال: "فكلوا" وفيه جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة وإعانة عليه أو إشارة إليه، فإن صاده أو صيد لأجله بإذنه أم بغير إذنه حرم عند الجمهور لحديث جابر مرفوعًا: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم" رواه أبو داود والنسائي، وإلى هذا ذهب (ق ٤٨٠) الجمهور ومالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة وطائفة: يجوز أكل ما صيد لأجله؛ لظاهر حديث أبي قتادة أنه صاده لأجلهم، وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل أنه صاده لأجلهم، والجمع بينه وبين حديث جابر بما ذهب إليه الجمهور أولى من طرح حديث جابر كذا. قاله الزرقاني.

* * *

٤٤٤ - أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسْلَم، عن عَطاءِ بن يَسار، أنَّ كَعْبَ الأحبار أقْبَلَ من الشام في رَكْبٍ مُحْرِمين، حتى إذا كانوا ببعض الطَّرِيق، وجدوا لحم صَيْدٍ، فأفتاهم كَعْب بأكله، فلما قدموا على عمر بن الخطاب


(٤٤٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>