للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعجبوا، ولكنهم واصلوا خدماتهم، وبينما كانوا ينتظرون استرجاع ما انتزع منهم فإذا بمرسوم ١٠ سبتمبر ١٨٨٦ يعطلهم تماما، (من بين ما جاء به هذا المرسوم هو إحلال قاضي الصلح الفرنسي محل القاضي المسلم في الحكم بالشريعة الإسلامية، إذا رضي الخصمان بذلك، أي عدم ضرورة المحاكم الإسلامية).

٣ - المطالبة بإعادة أمور القضاء في الخصومات المالية وغيرها إلى القضاة المسلمين لاعتبارات منها سرعة الحكم وانخفاض المصاريف، وبتعبير آخر المطالبة بالرجوع إلى العمل بمرسوم ديسمبر، ١٨٦٦.

ونلاحظ أن العريضة خففت من حدتها وكأن المحررين لها خافوا على أنفسهم من مغبتها، فتراجعوا إلى حد ما بطريقة دبلوماسية، إذ قالوا إنه إذا كان الرجوع إلى مرسوم ١٨٦٦ غير ممكن بطريقة شاملة، فإنهم يطالبون بتغيير جزئيات المرسوم الجديد (١٨٨٦) وإبطال ضرره على القضاء الإسلامي في الناحيتين التاليتين:

١ - أن يكون للخصمين اختيار القاضي الذي يفصل بينهما، أي اختيار القاضي المسلم أو قاضي الصلح الفرنسي.

٢ - إذا كانت النازلة تكلف من خمسة إلى خمسمائة فرنك فالمطلوب الإبقاء على فصلها على يد القاضي المسلم تنقيصا للمصاريف على المتخاصمين، وقد ثبت أن المصاريف القضائية قد أضرت بالناس كثيرا في مسائل تافهة، والخصومات كثيرة، وكان القضاة المسلمون من قبل هم الذين يفصلون فيها (١).


(١) الفصل السابع من (مقالة غريق ..) ط. قسنطينة، والعريضة عندي، وهي منشورة أيضا في قنان (نصوص). ص ٢٣٠، والغريب أن العريضة تفرق بين الدين (الديانة، العناية بالمساجد ..) وبين الشريعة (القضاء). وتقول إن الدين بقي على ما هو عليه، وحافظ الفرنسيون عليه وجمعوا مدخوله وخصصوا رواتب للقائمين عليه، وهذا غير صحيح في أساسه لأن الفرنسيين صادروا الأوقاف واستولوا على المساجد وضموا =

<<  <  ج: ص:  >  >>