للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامة وأوقاف خاصة (١). أما الأوقاف العامة فهي:

١ - أوقاف بيت المال، ٢ - أوقاف الطرقات، ٣ - أوقاف العيون (المياه)، ٤ - أوقاف الأندلس، ٥ - أوقاف الأشراف، ٦ - أوقاف مكة والمدينة، ٧ - اوقاف سبل الخيرات.

وأما الأوقاف الخاصة فهي:

١ - أوقاف الشيخ الثعالبي، ٢ - أوقاف الجامع الكبير، ٣ - أوقاف مختلف المساجد والزوايا والقباب والجبانات، كل منها على حدة، ٤ - أوقاف القينعي (٢).

والمقصود بالأوقاف العامة هنا هي ذات الطابع الجماعي والمداخيل المحددة والأشراف على مجموعة من الملحقات والتوابع، ولكن في هذا التعريف يلاحظ بعض القيود والخصوصيات أيضا، فمثلا أوقاف الأشراف كانت خاصة بفئة معينة في المجتمع، وكذلك أوقاف الأندلس، فهي لا تتعدى إلى غيرهم. كما أن أوقاف سبل الخيرات رغم عموميتها فهي خاصة بمباني المذهب الحنفي، وهكذا. فالتعريف بالعمومية غير دقيق أحيانا. وعلينا أن نتذكر ذلك لأننا سنواجه تحليلات قانونية فرنسية حول هذه الأوقاف.

ويقصد بالأوقاف الخاصة تلك التي تستعمل فقط لمسجد بعينه أو زاوية أو قبة. وكان لكل مبنى من هذه المباني أوقافه الخاصة به منصوصا عليها في الوقفية منذ إنشائها، ولكل بناية وكيل يسهر على المبنى وأوقافه


(١) عن أنواع الوقف كما وردت في مذكرة أحمد بوضربة إلى اللجنة الإفريقية سنة ١٨٣٣، انظر جورج ايفير (مذكرة بوضربة) (المجلة الإفريقية) ١٩١٣، ص ٢٤٠ تعاليق. وهناك دراسة هامة عن أنواع الملكية في الجزائر (عامة وخاصة) ظهرت في مجلة الشرق R. de L'Orient ١٨٤٤، ص ٤٧ - ٥٥، عن وثائق وزارة الحربية.
(٢) هذا الوقف تأسس سنة ١٨٦٨، ولكنه خضع أيضا لنفس الشروط والقوانين الفرنسية. انظر لاحقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>