للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: وفي البخاري.

قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال: مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب، لاحتمال أنهما اشتركا في ولاية، أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز، بملازمته أحدهما للخدمة، أو للأخذ عنه، أو انتقاله من ملك أحدهما إلى ملك آخر، وجزم الزبيري بأنه مولى عبد الرحمن بن عوف، فعليه فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية، ولعلها بسبب انقطاعه بعد موت ابن عوف.

قال: أي: أبي عبيد مولى عبد الرحمن، شهدتُ العيد أي: حضرت يومه مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه فصلى زاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم أي: بعد صلاة العيد انصرف فخطب أي: بالناس كذا في (الموطأ) لمالك، زاد عبد الرزاق فقال: أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاثة أيام فلا تأكلوا بعد هذا.

قال أبو عمر: أظن مالكًا إنما حذف هذا؛ لأنه منسوخ، كذا قاله الزرقاني (١).

فقال: إن هذين اليومين فيه تغليب؛ فإن الغائب يشار إليه بذاك، فلما أن جمعهما بلفظ غلب الظاهر على الغائب، فقال: "هذان يومان"، كذا في نسخة، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما، نهي تحريم، يوم أي: بالرفع إما على أنه خبر مبتدأ محذوف أحدهما أو على البدل من يومان ومضاف إلى فطركم من صيامكم، وهو: أي أوله والآخر يوم تأكلون من لحوم نُسُككُم، أي: أضحيتكم، وهو أي: يوم تأكلون فيه عيد الأضحى، ولا يبعد أن يراد به ما بعده من أيام التشريق، وقد روى الشيخان عن عمرو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر، لئلا يمتنع المؤمنون عن ضيافة الله تعالى، وهو إثم. كذا في (مراقي الفلاح). قال أبو عمر: فيه أن الضحايا نسك وأن الهدي منها مستحب كهدي التطوع إذا بلغ محله؛ قال تعالى في سورة الحج: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦] انتهى.

ووصف اليومين إشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم


(١) في شرحه (١/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>