للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد الأسد زوج أم سلمة. ذكره ابن عبد البر، وقال: في صحبته نظر، وأشار في (الإِصابة) إلى ترجيح أنه صحابي، عن أبي سلمة إسماعيل أو عبد الله، أو اسمه كنيته ابن عبد الرحمن، أي: ابن عوف الزهري، وعن بالواو، إيماءً عن تحويل السند لتقوية الحكم، والمعنى ابن يزيد روى عن أبي سلمة، وعن: محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَان، بلفظ تثنية ثوب العامري، عامر قرشي، المدني من أواسط التابعين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الحر أي: اشتد الحر، أصله: اشتد على وزن افتعل من الشدة، ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى، فأبردوا بقطع الهمزة وكسر الواو المهملة، أي: أخروا إلى أن تبرد الوقت، يقال: أبرد إذا دخل في البرد، وأظهر إذا دخل في الظهيرة، عن الصلاة، أي: بصلاة الظهر، لما جاء في رواية، وعن تأتي بمعنى الباء، كرميت البهم عن القوس، أي: به، قال القاضي عياض: وبه جزم النووي.

وقال القاضي عياض: "أو" زائدة، أي: أبردوا الصلاة، يقال: أبرد الرجل أي: إذا فعله في برد النهار أو للمجاوزة، (ق ١٨٧) أي: تجاوزوا عن وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر، وقال الخطابي: أي: فأخِّروا عن الصلاة مبردين، أي: داخلين في وقت الإِبراد، فإن شدة الحرِّ تعليل لمشروعية الإِبراد من فَيْحِ جهنم"، بفتح الفاء، وإسكان الياء التحتية، وحاء مهملة - أي: غليانها - أو انتشار شررها وتنفسها، وجهنم اسم أعجمي عند أكثر النجاة، وقيل: عربي ولم ينصرف، للتأنيث والعلمية، سميت بذلك لبعد قعرها، كما في (المحكم).

وحكمة رفع المشقة؛ لأنها قد تسلب الخشوع المقصود فيها، وهذا أظهر، وقيل: لأنها الساعة التي ينتشر فيها العذاب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم: "أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس؛ فإنها ساعة تسجر فيها جهنم" (١).

واستشكل بأن الصلاة مظنة الرحمة، ففعلها مظنة طرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟ وأجيب بأن التعليل: إذا جاء من الشارع وجب قبوله، وإن لم يفهم معناه.

واستنبط له ابن المنير معنى مناسبًا؛ فقال: وقت ظهور أثر العذاب والغضب لا يمنع


(١) أخرجه: مسلم (٨٣٢)، وأحمد (١٦٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>