إلى الحكومة من حاصلات الزروع من دون (تجبير) والتجبير عندهم هو هذا الحساب أو التنزيل الذي ذكرناه. فنقول مثلاً: إن هذه الأرض ذرعت فكانت عبارة عن ٤٠٠ مشارة فيها: ١٤٠ أعلى و١٠٠ أوسط و١٠٠ أدنى فالجملة ٣٤٠ وفيها ٣٠ عديماً لا حاصل فيه و٣٠ عائداً. فيكون صافي الزرع عن ١٤٠ مشارة الموصوف زرعها (بالأعلى) ١٢٠ بعد ترك السبع. وصافي ١٠٠ الأوسط ٨٠ بعد ترك الخمس وصافي ١٠٠ الأدنى ٧٥ بعد ترك الربع فجملة الصافي عن ٤٠٠ مشارة هو ٢٧٥ مشارة لا غير. وحاصل شلب المشارة الواحدة هو ٨٠٠ حقة من حقق الأستانة فيكون حاصل جميع تلك المشاور ٢٢٠. ٠٠٠ حقة. منها: النصف للفلاح اسماً أي ١١٠. ٠٠٠ والنصف الآخر أي ١١٠. ٠٠٠ يعطى خمسه للسركال أي ٢٣. ٠٠٠ والباقي أي ٨٨. ٠٠٠ هو حصة الحكومة. ويلحق بها العائد وهو عن الأرض الرديئة الزرع أي يؤخذ عن كل شارة نحو ٦٠ إلى ١٠٠ حقة حصة (الأميري) الميري. هذه صفة المقاسمة التي جرى عليها (التعامل) ذكرناها استطراداً للوقوف على حقائق الأمور وإلا لم يحن وقت ذكرها لأننا لم نزل في العقبة الثانية.
(العقبة الثالثة) هي عقبة الكتاب والموظفين (المأمورين) فإن العمدة يقول للكاتب أكتب: الأعلى ١٤٠ (فيقيدها ٢٠٠) والأوسط ١٠٠ (فيدونها ١٤٠) والأدنى ١٠٠ (فيحررها ٢٠) والعديم. . . والعائد. . . فيقول لسان حال الكاتب:(وأذني عن الفحشاء صماء. وكثيراً ما
جرى مثل هذه المعاملة معاملة الكاتب لتقييد حاصلات الزراع فكانوا يأخذون أوراقاً من العمدة تشهد بحاصل زرعهم فإذا أتوا لمقابلته بما في دفتر الكاتب يرون الخلاف فتكثر الجلبة ويعلو الصياح وتشتد المخاصمة حتى أنها ربما تنتهي إلى امتشاق الحسام كما جرى الأمر غير مرة. اللهم إلا أن يكون قد وقع التراضي مع الموظف أيضاً فالويل حينئذ للخزينة.
(العقبة الرابعة) أمر تخمين الأسعار. إن الأسعار يقدرها القضاء فيزيدها اللواء وربما زادتها الولاية. فيجري بهذا الخصوص مخاصمات كثيرة حتى يبلغ فيها السيل