للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أسئلة وأجوبة]

السطو

س - بينانغ (ملقى) السيد حسين المازندراني - هل يجوز في دين الإسلام أن يستخرج الرجل الولد الميت في بطن أمه إذا نشب فيه. وهل لهذا العمل أسم في العربية؟ وما يسمى بالإفرنجية؟

ج - كان يجدر بكم أن تسألوا هذا السؤال أحد علماء الدين الحنيف. على إنه لما كان يتصل باللغة نجيبكم على الأسئلة كلها. فنقول:

جاء في تاج العروس: قال ابن الأعرابي: سطا (الرجل) على الحامل، وساط مقلوب، إذا أخرج ولدها. وحكى أبو عبيد السطو في المرأة ومنه حديث الحسن: لا باس أن يسطو الرجل على المرأة. وفسره الليث، فقال: إذا نشب ولدها في بطنها ميتا، فيستخرج، أي إذا خيف عليها ولم توجد امرأة تفعل ذلك. اهـ.

فيؤخذ من هذا إنه: ١ - يجوز في دين الإسلام أن يستخرج الرجل من بطن المرأة الولد إذا نشب في البطن وكان ميتا ولم يكن في البلد امرأة تحسن إخراجه.

٢ - أسم هذا الفعل بالعربية السطو.

٣ - اسمه بالإفرنجية على ما نظن

متى تكون (المنى) مذكرا ومتى مؤنثا

س - الكاظمية - مصطفى جواد: قال (محمد بهجة الأثري) في رثاء الكبير سعد باشا:

هذا مناي فإن تحقق فهو لي ... سلوى الحزين ورب سلوى تنفع

والمني جمع (منية) مثل (نهى ونهية) و (زبى وزبية) وقد ظهر عندي إنه لم يفرق بين المذكر والمؤنث بقوله (هذا مناي) وقوله (فان تحقق) وقوله (فهو) وكذلك لم يفرق بين المفرد والجمع لأن (ذا) يشار به إلى المفرد

<<  <  ج: ص:  >  >>