وقال في ص ٩ عن العرب (وللرجل وحده حق الطلاق ما لم يشترط عند العقد خلاف ذلك) قلنا: هذا هو الظاهر لكن السيد نعمة الله الجزائري قال في ص ٨٧ من زهر الربيع: (وروي أن الطلاق في الجاهلية كان إلى النساء وكان طلاقهن للرجال أن يغيرن أبواب البيوت من المشرق إلى المغرب) ثم أورد حكاية لكيفية إجراء الطلاق، وجاء في مادة (ج د د) من المصباح المنير (والاسم منه الجد بالكسر أيضاً، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لأن الرجل كان في الجاهلية يطلق أو يعتق أو ينكح ثم يقول: كنت لاعباً ويرجع. فأنزل الله تعالى قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال النبي - ص - ثلاث جدهن جد، إبطالا لأمر الجاهلية وتقريراً للأحكام الشرعية) وقال الطريحي النجفي في مادة (هزأ) لتفسير الآية المذكورة: (قيل كان الرجل في الجاهلية يطلق أو يعتق أو ينكح ثم يقول: كنت لاعباً. فانزل الله تعالى: لا تتخذوا آيات الله هزواً) وكلامه مقتبس من المصباح على ما ظهر لنا.
وقال أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (قيل كان طلاق الجاهلية أن يسل الرجل ثوبه (وفي نسخة: ثيابه) عن امرأته) تفسيراً لقول امرئ القيس (وسلي ثيابي من ثيابك تنسل) وفي ص ٣١٧، ٣١٨ من كشف الطرة