للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللفظين ما تشاء.

المخاضرة، بيع الغرز، البيع على علاته

س - بغداد - ط. ق: كيف تترجمون إلى العربية المستعملة في علم الحقوق؟

ج - للكلمة الإفرنجية عدة معان منها: وهو بيع نتاج مستقبل كالحصاد قبل أوانه وعلى الشاري أن يدفع قيمته التي عينت في أول البيع. سواء أكان النتاج أو الحصاد حسنا أم سيئا. وهذا ما سماه السلف (بالمخاضرة) قالوا: المخاضرة: بيع الثمار قبل بدو صلاحها. سمي لأن المتبايعين تبايعا شيئا أخضر بينهما، مأخوذ من الخضرة ويدخل فيه بيع الرطاب والبقول وأشباهها على قول بعض. أهـ عن التاج. ولما كان معنى الأخضر واسعا في العربية جاز أن نطلق المخاضرة على كل ما يرى فيه خسارة أو ربح وجاز لنا أن تسميها (بيع الغرز) (بفتح الأول والثاني) قال في التاج: الغرز، محركة. . . الخطر ومنه الحديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرز وهو بيع السمك في الماء، والطير في الهواء. وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقيل: هو أن يكون على غير

عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرز البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان حتى تكون معلومة. أهـ. وتكاد تكون عبارة اللسان نفسها وإن لم يعزها إليه. وإما إذا أريد باللفظ الإفرنجي معنى عاما يوافق جميع ما تفرع منه من المعاني فقول السلف (على علاته) هو أحسن ما يؤدي هذا المطلوب. قال اللغويون قولهم على علاته أي على كل حال، لأن الكلمة الإفرنجية منحوتة من كلمتين من أي ثمن أو قيمة أي معمول أو مقطوع. وملخص معناهما بيع محسوم الثمن أو مقطوعة أو بيع الحسم. وهذا أيضاً مما يمكن اتخاذه من باب التعريب المعنوي.

والمعاجم الإفرنجية نقلت أسم هذا البيع بقولها: باع قطبا أو قطرا أو بالمشايلة أو بالمقاولة أو جزافا أو بالكلية لأن القطر أو القطب هو أخذ الشيء ثم أخذ ما بقي على حسب ذلك الشيء جزافا بغير وزن، يعتبر فيه بالأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>