للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعفير بالتراب جمعاً بين الطهورين تغليظاً لأمر هذه النجاسة تأكيداً للفطام عن مخالطة الكلب لما كان العرب تألفها اهـ. فالشارح قد أوجب الغسل سبع مرات مع التعفير مؤكدا ذلك. وهذا على مذهب الإمام الشافعي ولو كان الشارح على غير مذهبه لما بالغ في التأكيد.

أول هذا الشرح:

قال الشارح: القول في الأوزان والقوافي التي تعرض في رؤوس القصائد: القوافي تنقسم إلى خمسة أضرب: المتواتر، المترادف، المتدارك، المتكارس: فالمتواتر ما في آخره سبب خفيف الخ. وقال في شرح أول بيت ورد في سقط الزند ما حرفه:

أعن وخد القلاص كشف حالا ... ومن عند الظلام طلبت مالا

الوخد ضرب من السير سريع يقال وخدت الناقة تخد وخدا ووخدا ووخدانا والقلوص الناقة

الفتية وهي اسم للانثى خاصة وهي من الإبل كالفتاة من جنس الإنس والجمع قلاص وقلص وقلص النعام فراخها يخاطب نفسه منكرا عليها في آداب السير ومواترة الأسفار وطي المراحل بحث المطي طلبا للغنى والمال ظانة أن الاجتهاد يزيد في الرزق أو يبدل سابق التقدير كلاما يبدل القول لدي وقد جف القلم بما هو كائن وفرغ الله إلى كل عبد من خمس من عمله وأجله وأثره ومضجعه ورزقه لا يتعداهن عبد كما أشار إليه لسان النبوة اهـ.

من آراء الشارح أن الاسكندر المكدوني هو ذو القرنين المذكور في القران الكريم كما يرى العلامة الكرملي صاحب هذه المجلة.

ليس هذا الشرح بضرام السقط لأنه مطبوع في الهامش (كما ذكرنا). وليس بشرح الخطيب أبي زكرياء التبريزي لأن هذا الشرح ينقل عنه في عدة مواضع منها في شرح البيت:

سطوت ففي وظيف الصعب قيد ... بذاك وفي وتيرته عران

<<  <  ج: ص:  >  >>