للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الجار الذي يكون له من آخر محل أو دار أو عقار.

١٠ - الإمام السيد المطاع.

وهذه الأقسام التسعة المتقدمة الذكر بعد الأول إذا تأمل الباحث معناها وجدها ترجع إلى

المعنى الأول ومأخوذة منه، لأن مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من غيره كان مولاه دون غيره و (العتق) لما كان أولى بمعتقه في تحمل جريرته والعتق به ممن أعتقد غيره كان مولى أيضا لذلك و (ابن العم) لما كان أولى بالميراث ممن بعد عن نسبه وأولى بنصر ابن عمه من الأجنبي كان مولى لذلك و (الناصر) لما أختص بالنصرة صار بها أولى وكان من أجل ذلك مولى. و (المتولي) لما الزم نفسه ما يلزم المعنق كان بذلك أولى ممن لم يقبل الولاء. وصار أولى بميراثه فكان لذلك مولى (والحليف) لا حق في معناه بالمتولي فلذا السبب كان مولى (والجار) أولى بنصرة جاره ممن بعد عن داره، وأولى بالشفعة في عقاره، فلذا كان أولى أن يكون (مولى) و (الإمام المطاع) لما كان له من طاعة الرعية وتدبيرهم ما يماثل الواجب بملك الرق كان لذلك مولى فصارت جميع المعاني التي عددنا ذكرها ترجع إلى معنى الأولى ويكشف عن صحة ما ذكرناه وأوضحناه في حقيقته ووصفناه أما المشهور والمتداول بين علماء الجمهور (فالمولى) مجاز في هذه الأقسام كلها.

النجف: عبد المولى الطريحي

(لغة العرب) ومما كان يحسن ذكره هنا حال الموالي وأحكامهم في الجاهلية ومقابلتها بما جاء مثلها في عصر الإسلام في عهد بني أمية وعصر العباسيين. فحينئذ كان يكون للموضوع لذة، أما البحث اللغوي وحده فلا يفيد إلا جماعة ضعيفة من القراء. ولذا جاء هذا البحث ليس من صخر وقد عالج جرجي زيدان هذا الفصل في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي فأفل كل من وقف عليه (راجع السفر المذكور ٢: ١٨ و٢٨ ثم ٤: ٢١ و١٨ و٤٧ و٥٨ و٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>