للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لم يؤلف أن السائل المسلم يدق الباب عند المسألة بل يجهر باستعطائه ولا يخافت، وذلك ليفرق أصحاب البيت بين المهم وغير المهم.

٩ - وجاء في ص ٦٨٤ (وقام هو وجاريته يصفقون ويرقصون وتناولوا حجارة معدة لهم فما زالوا يشدخون رؤوسهم وأبدانهم. . . إلى أن أتلفهم) فعلق الأستاذ مرجليوث ب (اتلفهم) ما نصه (الصواب: اتلفاهم) قلنا: إن الأصل سائغ لأمور (١) يجوز إغفال أحد الاثنين مع جري الحكم عليهما نحو قوله تعالى (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) و (فمن ربكما يا موسى) ويقال (ما فعلتما يا فلان) وذلك قد جاز كما جاز نقيضه من نسبة الفعل إلى الاثنين وهو لأحدهما كقوله تعالى: (فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما) ولم ينس إلا أحدهما لأنه قال (فأني نسيت الحوت وما أنسانيه إلاَّ لشيطان) (٢) يجوز في الاثنين أن يعبر بهما مرة وبأحدهما أخرى قال الفرزدق:

ولو بخلت يداي به وضلت ... لكان علي للقدر الخيار

فقد قال: (ضلت) بعد قوله (يداي) وقال آخر:

وكأن في العينين حب قرنفل ... أو سنبل كحلت به فانهلت

فقال (كحلت به) و (وانهلت) بعد قوله (العينين) وجاز هذا كما جاز نقيضه قال الشاعر:

إذا ذكرت عيني الزمان الذي مضى ... بصحراء طلح ظلتا تكفان

ومثل هذا الوارد في النشوار كثير في العربية قال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) والتقدير (ولا ينفقونهما) وقال (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) والتقدير (إليهما) وقال (والله ورسوله أحق أن يرضوه) أي يرضوهما (٣) لو لم يكن رب الجارية مشاركا لها لجاز في عرف العرب إسناد الفعل إليه على طريقة (المجاز العقلي) مثل (فتح الأمير المدينة) وإنما الجند فتحوها. فإذا جاز لهذا فكيف يجوز للمشارك وهو أولى؟

وكل تطويل فيه فائدة لا يجوز للعاقل أن يطرح النظر فيه لأننا نجمع بين حكم النقل والعقل وذلك لا يعرفه أهل (علم ساعة) يؤخذ من الكتب قمشاً

<<  <  ج: ص:  >  >>