للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ[المادة:٤]ـ: من حق الرئيس وحده استدعاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع زائد على الاثنين إذا دعت الضرورة لذلك، بشرط أن يشرح للمجلس وجه تلك الضرورة، ولكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الإداريين بالكتابة.

ـ[المادة:٥]ـ: لا بدّ من الاستدعاء كتابةً لكل اجتماع، وإن كان وقته معلومًا، ويكون الاستدعاء قبل شهر ليوم الاجتماع، ويكون برسائل خاصة، والاستدعاء بجميع أنواعه من وظائف الكاتب العام، ولا يتوقف على إذن الرئيس إلّا في الاجتماعات الاستثنائية الزائدة على المقرر، وكل تقصير يقع في الاستدعاء ويؤدّي إلى خلل في نظام الجمعية فعهدته على الكاتب العام وحده.

ـ[المادة:٦]ـ: الجمعية شخص معنوي، مظهره المجلس الإداري المنفّذ، وقوة المجلس الإداري مستمدّة من الجمعية العمومية بواسطة الانتخاب، وهو ناطق باسمها وممثّل لها، وعليه فكل ما يسند في هذه اللائحة إلى الجمعية فالمراد المجلس الإداري.

ـ[المادة:٧]ـ: الغاية من اجتماع الجمعية العمومية في الموسم المقرر في المادة ... هي:

أ) توكيد التعارف بين طبقات هذه الطائفة.

ب) تقديم الاقتراحات النافعة للمجلس الإداري ليكون على بصيرة في أعماله المقبلة.

ج) الاستفادة من المذاكرات والمحاضرات.

د) استماع تقارير أعمال المجلس الإداري ومعرفة ما تمّ منها في السنة الماضية والإطلاع على تحضيراته للسنة المقبلة.

هـ) انتقاد ما هو قابل للانتقاد من تلك التحضيرات.

و) استماع تقارير المالية والإطلاع على مصارفها.

ز) انتخاب المجلس الإداري الجديد، إنْ كان الأول قد قضى مدّته.

ـ[المادة:٨]ـ: يرأس الجمعية العمومية رئيس المجلس الإداري وتبتدئ أعمالها على هذا الترتيب:

١ - افتتاح الرئيس.

٢ - تلاوة الكاتب العام للتقرير العام المبيّن في المادة ...

٣ - تلاوته لتحضيرات السنة المقبلة المبينة في المادة ...

٤ - عرض أمين المال لميزانية الموسم الماضي.

٥ - عرضه لميزانية العام الجديد.

٦ - المصادقة عليها من الجمعية العمومية.

٧ - استماع تقارير رؤساء الشُّعَب على الترتيب.

٨ - استماع اقتراحاتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>