للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيانات للأمّة من المكتب الإداري لجمعية

العلماء في قضية الصوم والإفطار *

١ - ثبت هلال شعبان ثبوتًا شرعيًا، ليلة الاثنين (مساء الأحد) في مصر وفي تونس، وأخبرت هيئاتهما العلمية بذلك وعمّمته بجميع وسائل التعميم كالجرائد وغيرها، وجرت الحكومات والصحف في التاريخ اليومي على اعتبار يوم الاثنين أول يوم من شعبان، كما ثبت ذلك بالرؤية هنا في عدة جهات من القطر الجزائري ولم يبلغنا ذلك إلا مؤخرًا، ولكن الخبر لم يعمّم، لزهد العامة في التبليغ إلى القضاة، لأنها لم تر منهم العناية بمثل هذه القضية.

٢ - الأقطار الإسلامية كلها دار واحدة، فحيثما ثبتت الرؤية وعلمت على وجهها الشرعي الصحيح، قامت بها الحجة على الجميع، وتعلّق بهم الحكم صومًا وإفطارًا، ولا عبرة بما هو شائع من اختلاف المطالع، فإن القواعد الفلكية اليقينية تنقضه.

٣ - وظيفة القضاة في هذا الباب لا تتجاوز سماع الشهادات بالرؤية وتعديلها وتسجيلها (بشرط أن لا يكون القاضي نفسه مسلوب العدالة)، أما الحكم بالصوم أو الإفطار فهو من الله ورسوله، إذا تحقّق موجبه، فكل من سمع خبر الرؤية من عدلين تعلّق به الحكم.

٤ - المذاييع كافية في الأخبار إذا كان للمسلمين فيها يد، لأنها لا تستطيع الاختلاق في هذا الباب، فإن اختلفت فالمثبت منها مقدّم على النافي، لأن عدم رؤية الهلال في جهة لا يقتضي عدم رؤيته في جهة أخرى، ولكن يحسن أن يذفع الخبر اثنان، حتى يكون تبليغ الشهادة كأدائها بواسطة اثنين، وما يقال في المذيعين يقال في المستمعين لهما إذا أريد نقل الخبر، وما يقال في خبر الإذاعة يقال في خبر التلفون.

٥ - رؤية الهلال صباحًا قبل طلوع الشمس يمنع من رؤيته مساء بعد غروبها، بل هو محال في القواعد الفلكية القطعية، إذ لا بدّ في كل شهر قمري من ليلة محاق لا يقابل القمر


* "البصائر"، العدد ١٥٧، السنة الرابعة من السلسلة الثانية، ٢٨ ماي ١٩٥١م. (بدون إمضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>