للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتأويل ذلك على ما يُستقذر من مُخاطٍ أو نحوه من الطاهرات؛ لا يصح لوجوه:

أحدها: أن ذلك لا يسمي خبثًا.

الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها.

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عملٌ لغير حاجة، فأقل أحواله الكراهة.

الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه» (١) في حديث الخلع من رواية ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما دَمَ حَلَمة». والحَلَمُ: كبار القُراد.

ولأنه محلٌّ يتكرر ملاقاته النجاسة غالبًا، فأجزأ مسحه بالجامد، كمحل الاستجمار، [٤٣ ب] بل أولى؛ فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثًا.


(١) سنن الدارقطني (١/ ٣٩٩) من طريق صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس، قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٣٧): «هذا إسناد ضعيف؛ صالح بن بيان يروي المناكير عن الثقات، قال الدارقطني: متروك، وفرات ابن السائب متروك، قال البخاري: منكر الحديث تركوه»، والحديث ضعَّفه ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٦٦٣).