للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسَلَمَة بن الفضل، قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وإن كان الأبرش فقد ضعفّه إسحاق بن راهَويه وغيره.

فصل

فلما رأى آخرون ضَعْفَ هذه المسالك استَرْوحوا إلى مسلك آخر، وظنُّوا أنهم قد استراحوا به من كُلفة التأويل ومشَقّته، فقالوا: الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث، وهو أكبر من خبر الواحد، كما قال الشافعي رحمه الله: «الإجماع أكبر من الخبر المنفرد»، وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه، بخلاف الإجماع؛ فإنه معصوم.

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك:

فثبت في «صحيح مسلم» (١): أن عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الثلاث، ووافقه الصحابة.

قال سعيد بن منصور (٢): حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع أنسًا يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي ثلاث، لا


(١) برقم (١٤٧٢).
(٢) سنن ابن منصور (١٠٧٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٤). ورواه عبد الرزاق ــ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (٤/ ٤٩) ــ والطحاوي في شرح المعاني (٤١٥٠) عن ابن عيينة به، ورواه ابن منصور (١٠٧٣) ــ ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني (٤١٤٨) ــ عن أبي عوانة عن شقيق به، وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٦٢)، والصنعاني في السبل (٣/ ١٧٣)، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦١) عن علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله به، لكن ليس فيه التقييد بما قبل الدخول.