للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة.

ومنع من تجاوز أربع زوجاتٍ (١): لكونه ذريعةً ظاهرة إلى الجَوْر، وعدم العدل بينهن، وقصر الرجال على الأربع فُسْحَةً لهم في التخلّص من الزنى، وإن وقع منهم بعضُ الجور، فاحتماله أقلُ مَفْسدةً من مفسدة الزنى.

ومنع من عقد النكاح في حال العِدّة وحال الإحرام، وإن تأخّر الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحِلّ، لكون العقد ذَريعةً إلى الوطء، والنفوس لا تصبر غالبًا مع قوة الداعي.

وشرط في النكاح شروطًا زائدة على مُجرَّدِ العقد، فقطع عنه شَبَه بعض أنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه إما بالشهادة، أو بترك الكتمان، أو بهما، واشتراط الولي، ومنع المرأة أن تَلِيَه، ونَدَب إلى إظهاره، حتى استَحَبّ فيه الدُّفَّ والصوتَ والوليمة، وأوجب فيه المهر.

ومنع هِبَةَ المرأة نفسَها لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسِرُّ ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به: ذريعةً إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، كما في الأثر (٢): «إن الزانية هي التي تزوِّج نفسها»؛ فإنه لا تشاء زانيةٌ تقول: زَوّجْتُك نفسي بكذا، سرًّا من وَليِّها، بغير شهود، ولا إعلان، ولا وليمة، ولا دُفٍّ، ولا صوت، إلا فعلت، ومعلوم قطعًا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقولها: أنكحتك نفسي، أو


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٤١)، وابن ماجه (١٩٥٢) عن قيس بن الحارث.
(٢) رواه عبد الرزاق (٦/ ٢٠٠) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥) والدارقطني (٣/ ٢٢٧، ٢٢٨) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١١٠) عن أبي هريرة موقوفًا عليه، ورفعه بعضهم، وهو مخرّج في الإرواء (١٨٤١). وروى سعيد بن منصور (٥٣٣) عن ابن عباس قال: «البغيّ التي تزوّج نفسها بغير ولي».