للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً، كمقادير التّعْزيراتِ، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوِّعُ فيها بحَسْبِ المصلحة:

فشرعَ التعزيرَ بالقَتْلِ لمدمِن الخمر في المرَّة الرابعة (١).

وعَزَمَ على التعزير بتَحْريق البيوت على المتخلِّف عن حضور الجماعة (٢)، لولا ما منعه من تَعَدِّي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقّها من النساء والذّرية.

وعَزّرَ بحِرْمان النصيب المستحَق من السّلَب (٣).

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَطْرِ ماله (٤).

وعَزّر بالعقوبات المالية في عدّة مواضع.

وعَزّر مَنْ مَثّل بعَبْدِه بإخراجه عنه وإعتاقه عليه (٥).


(١) أخرجه النسائي (٨/ ٣١٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧١) عن ابن عمر، وإسناده صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وللعلامة أحمد محمد شاكر بحث مطوَّل في الكلام على هذا الحديث روايةً ودرايةً في تعليقه على المسند (٩/ ٤٩ ــ ٩٢).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٦٥١) عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه مسلم (١٧٥٣) عن عوف بن مالك.
(٤) أخرجه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٥)، وأحمد (٥/ ٢، ٤) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن.
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢، ٢٢٥)، وأبو داود (٤٥١٩)، وابن ماجه (٢٦٨٠)، وهو حديث حسن.