للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر ــ الذي هو أخفّ آلات اللهو ــ حرامًا، فكيف بما هو أشدّ منه؛ كالعود، والطّنْبور، واليرَاع؟

ولا ينبغي لمن شَمّ رائحة العلم أن يتوقّف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه: أنه من شِعار الفُسّاق وشاربي الخمور.

وكذلك قال أبو زكريا النواوي في «روضته» (١): «القسم الثاني: أن يغُنِّي ببعض آلات الغناء، مما هو من شعار شاربي الخمر، وهو مُطْرِبٌ، كالطنبور والعود والصّنْج، وسائر المعازف والأوتارـ يحرم استماعه واستعماله».

قال: وفي اليَراع وجهان، صحّح البغويُّ التحريم.

ثم ذكر عن الغزالي الجواز.

قال: والصحيح تحريم اليراع، وهو الشّبّابة.

وقد صنف أبو القاسم الدَّوْلَعي كتابًا في تحريم اليراع.

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدّفّ والشّبّابة، فقال في «فتاويه» (٢): «وأما [٦٥ أ] إباحةُ هذا السماع وتحليله فليُعْلَم أن الدُفّ والشّبّابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعتدّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع، والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقل في الشّبّابة مفردة، والدف مفردًا، فمن لا يُحَصِّلُ أو لا يتأملُ ربما اعتقد خلافًا بين الشافعيين في هذا السماع


(١) روضة الطالبين (١١/ ٢٢٨).
(٢) (٢/ ٥٠٠).