للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقصوده، لاسيما إذا رَوَوْا حديثًا وفسَّروه بما يوافق الظاهر، هذا مع أنه لم يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرّق بين تحليل وتحليل، ولا رَخّص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثًا مثل امرأة رفاعة القُرَظِيِّ قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعودَ إلى زوجها، فيمنعونها من ذلك، ولو كان التحليلُ جائزًا لدلَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك؛ فإنها لم تكن تَعدَم من يُحلِّلها، لو كان التحليل جائزًا.

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قُصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد: كثيرة جدًا، ليس هذا موضع ذكرها انتهى.

ذكر الآثار عن التابعين

قال عبد الرزاق (١): أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: إذا نوى الناكحُ أو المُنْكِحُ أو المرأة أو أحدٌ منهم التحليلَ فلا يصلح.

أخبرنا (٢) ابن جريج، قال: قلت لعطاء: المحلِّل عامدًا، هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمتُ، وإني لأرى أن يعاقَب، قال: وكلُّهم إن تمالأوا على ذلك مُسيؤون، وإن أعطوا (٣) الصداق.

أخبرنا (٤) معمر، عن قتادة، قال: إن طلقها المحلِّل فلا يحلُّ لزوجها الأول أن يقربها؛ إذا كان نكاحه على وجه التحليل.


(١) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨١)، وصحّحه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨١).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨٠).
(٣) في الأصل: «أعظموا».
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨٣)، وصحّحه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨١).