للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر البيهقي (١): أن رجلاً أتى عِمران بن حُصين وهو في المسجد، فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثًا في مجلس، فقال: أَثِمَ بربِّه، وحرمت عليه امرأته، فانطلق الرجل، فذكر ذلك لأبي موسى، يريد بذلك عَيْبه، فقال: ألا تَرى أن عمران قال كذا وكذا؟ فقال أبو موسى: أكثر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ.

قالوا: فهذا عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، والحسن بن علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا، والإجماع يَثبت بدون هذا، ولهذا حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العَرَبي (٢) وأبو بكر الرازي (٣)، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال في رواية الأثرم، وذكر قول من قال: إذا خالف السنة يُرَدّ إلى السنة، وليس بشيء، وقال: هذا مذهب الرافضة.

وظاهر هذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة.

وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يُعلم له مخالف، أنه راجع إلى عدم العلم، لا إلى العلم بانتفاء المخالف، وعدم


(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٣٢) من طريق حميد الطويل عن واقع بن سحبان عن عمران، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٠) مختصرًا ليس فيه ذهابُه إلى أبي موسى، والدولابي في الكنى (٣٤٠، ٤٨٩)، والحاكم (٥٩٩٦)، وقد وقع في بعض هذه المصادر المطبوعة: رافع بن سحبان، وهو تحريف.
(٢) أحكام القرآن (١/ ١٩١).
(٣) هو الجصاص، انظر: أحكام القرآن له (١/ ٣٨٨).