للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُطهّره ما بعده». رواه أحمد، وأبو داود (١).

وقد رخّص النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة أن تُرخِي ذيلها ذراعًا (٢)، ومعلوم أنه


(١) مسند أحمد (٦/ ٢٩٠)، سنن أبي داود (٣٨٣)، ورواه أيضًا مالك (٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٨)، والدارمي (٧٤٢)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١)، وأبو يعلى (٦٩٢٥، ٦٩٨١)، وغيرهم من طريق محمد بن إبراهيم عن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة الحديث، وصححه ابن الجارود (١٤٢)، قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧٠): «في إسناده مقال؛ وذلك أنه عن امرأة مجهولة، أمّ ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث»، وقال الخطابي في معالم السنن: «لا يعرَف حالها في الثقة والعدالة»، وتبعه المنذري في مختصر السنن (١/ ٢٢٧)، والنووي في المجموع (١/ ٩٦)، والذهبي في المهذّب (٢/ ٨٣٠)، وقال العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٥٧): «هذا إسناد صالح جيد»، وصححه ابن العربي في العارضة (١/ ٢٠٣)، وله شاهدان عن أبي هريرة وعن امرأة من بني عبد الأشهل بهما صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٩).
(٢) رواه مالك (١٦٣٢)، وابن راهويه (١٨٤٢) والدارمي (٢٦٤٤) وأبو داود (٤١١٧) والنسائي (٥٣٣٨) وأبو يعلى (٦٨٩١، ٦٩٧٧) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤١٦، ٤١٧) وغيرهم من طرق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة أنها قالت حين ذكر الإزارَ: فالمرأة يا رسول الله؟! قال: «ترخيه شبرًا»، قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها، قال: «فذراعًا، لا تزيد عليه»، اللفظ لمالك، وصححه ابن حبان (٥٤٥١)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (ص ١١٦). ورواه عبد الرزاق (١١/ ٨٢) وأحمد (٢/ ٢٤) والترمذي (١٧٣١) والنسائي (٥٣٣٦) والطبراني في الأوسط (٨٣٩٣) من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه»، قالت أم سلمة: فكيف بنا؟! قال: «شبرًا»، قالت: إذًا تبدو أقدامنا، قال: «فذراع، لا تزدن عليه»، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (٢٢٦)، والمناوي في الفيض (٦/ ١٤٦)، وللحديث طرق أخرى، انظر: السلسلة الصحيحة (٤٦٠، ١٨٦٤). وفي الباب عن أنس وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.