للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حصير قد اسْوَدّ من طول ما لُبِس، فنُضح له بالماء وصلَّى عليه (١)، ولم يُفْرَش له فوقه سجادة ولا منديل.

وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، وفي الطين [٤٤ أ] تارة، حتى يُرى أثره على جبهته وأنفه.

وقال ابن عمر: «كانت الكلاب تُقبلُ وتُدبِر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك». رواه البخاري، ولم يقل: «وتبول»، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة (٢).

فصل

ومن ذلك: أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومَن بعدهم كانوا يأتون المساجد حُفاةً في الطين وغيره.

قال يحيى بن وَثّاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ، يخرج إلى المسجد حافيًا؟ قال: لا بأس به (٣).


(١) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).
(٢) سنن أبي داود (٣٨٢)، ورواه بالزيادة المذكورة البيهقي في الكبرى (١/ ٢٤٣، ٢/ ٤٢٩)، وصححه ابن خزيمة (٣٠٠)، وابن حبان (١٦٥٦)، وابن تيمية كما في المجموع (٢١/ ٥١٠)، وأما البخاري فعلقه بصيغة الجزم (١٧٢) عن شيخه أحمد ابن شبيب، قال البيهقي: «رواه البخاري ولم يذكر قوله: تبول»، وقال في الموضع الثاني: «رواه البخاري، وليس في بعض النسخ عنه كلمة البول»، قال ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ١٠٩): «هذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح، لكن ذكر الأصيلي أنّها في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري».
(٣) رواه وكيع ـ كما في فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٣٦) ـ عن إسرائيل، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٤) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب به، وزاد وكيع في آخره: «إلا أن يصيبك نتن رطب فتغسله».