للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها (١).

وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وَهَمُّه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تُصبغ بالبول، وقول أُبيٍّ له: «ما لك أن تنهى عنها؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبسها، ولُبست في زمانه، ولو علم الله أنها حرام لبيّنه لرسوله». قال: صدقت (٢).

قلت: وعلى قياس ذلك: الجُوخ، بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب، فتجنبه من باب الوسواس.

ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابيةَ استعار ثوبًا من نصراني فلبسه، حتى خاطوا له قميصه وغسلوه (٣)، وتوضأ من جَرَّة


(١) أخرجه البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) روى ابن شبّة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٢٤ - ٨٢٥) من طريق المعافى بن عمران، وابن أبي الدنيا في الزهد (١١٥) من طريق أبي إسماعيل المؤدب، كلاهما عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي، عن أبي العالية الشامي قال: قدِم عمر بن الخطاب الجابية ... فقال: ادعوا لي رأس القرية، فدعَوه له، فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه، وأعيروني قميصًا أو ثوبًا، فأتي بقميص كتّان، فقال: ما هذا؟ قالوا: كتّان، قال: وما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه، فغسل ورقع وأتي به، فنزع قميصَهم ولبس قميصه. هذا لفظ ابن أبي الدنيا، ولفظ ابن شبة مختصر. ورواه الدينوري في المجالسة (٩٨٦) عن ابن أبي الدنيا، ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦). وفي إسناده عبد الله بن مسلم المكي، قال في التقريب: «ضعيف».