للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال سفيان: «هذا الفقه بعينه»، يقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء؛ يتوضأ به ويتيمم» (١).

ونصّ الإمام أحمد في حُبِّ زيت ولغ فيه كلب، فقال: «يؤكل».

فصل (٢)

ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجيب من دعاه، فيأكل من طعامه؛ وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سَنِخَة (٣). وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب.

وشرط عمر عليهم ضيافة من يمرُّ بهم من المسلمين (٤)، وقال:


(١) في الأصل: «نتوضأ به ونتيمم».
(٢) انظر كتاب ابن قدامة (ص ٩٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٩، ٢٥٠٨) عن أنس.
(٤) ورد عنه أنه اشترط عليهم ضيافَة المسلمين ثلاثةَ أيام، رواه مالك (٦١٧) ـ وعنه الشافعي في الأم (٤/ ١٨٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٠، ٣٩٣) ـ وعبد الرزاق (١٠٠٩٠، ١٠٠٩٦، ١٩٢٦٧، ١٩٢٧٣)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٣، ١٣٤، ٤٦٣)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٥) كلهم عن نافع عن أسلم عن عمر، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٠١). ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٩) عن حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر. ورواه ابن عائذ ـ كما في تاريخ دمشق (٢/ ١٨٣) ـ من طريق مولى لآل الزبير عن عبد الله بن عمر عن عمر. وروى أبو عبيد (٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦) وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٩) وابن زنجويه (٤٦٦، ٤٦٨، ٤٦٤) من طرقٍ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، وعن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس، أنه اشترط عليهم ضيافة يوم وليلة، وحسنه الألباني في الإرواء (١٢٦٢)، وكذلك رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٩)، وابن زنجويه (٤٦٥) من طريق قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٩) من طريق سعيد بن وهب عن رجل من الأنصار عن عمر.