للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غَبَر طهور».

وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، فإنّا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد.

وقال البخاري (١): قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون».

وقال الزهري أيضًا: «إذا ولغ الكلب في الإناء، ليس له وَضوء غيره؛ يتوضأ به ثم يتيمم» (٢).


(١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٤٢): «وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه»، ولفظه: «كلُّ ماءٍ فيه قوّةٌ عما يصيبه من الأذى حتى لا يغيّر ذلك طعمَه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر»، ورواه الطبري في تهذيب الآثار (١١١٦) من طريق ابن وهب، ولفظه عنده: «كلّ ماءٍ فيه فضلٌ عما يصيبه من الأذى .. ». وروى البيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٩) من طريق أبي عمرو عن الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: «الماء طهور ما لم يقلَّ فتنجّسه الميتة طعمَه أو ريحَه».
(٢) علّقه البخاري في كتاب الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وليس في كلام الزهري: «ثم يتيمّم»، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٣): «رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه»، ورواية الوليد هذه ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٤) عنه عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضأ به، قال: فقلت للأوزاعي: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يتوضّأ به ويتيمّم، قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري فقال: هذا والله الفقه بعينه ... وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٣)، والعيني في العمدة (٤/ ٢٨٤). فالذي أفتى بالجمع بين الوضوء والتيمم هو الأوزاعي، أما الزهري فاكتفى بالوضوء، والله أعلم.