(٢) علّقه البخاري في كتاب الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وليس في كلام الزهري: «ثم يتيمّم»، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٣): «رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه»، ورواية الوليد هذه ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٤) عنه عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضأ به، قال: فقلت للأوزاعي: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يتوضّأ به ويتيمّم، قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري فقال: هذا والله الفقه بعينه ... وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٣)، والعيني في العمدة (٤/ ٢٨٤). فالذي أفتى بالجمع بين الوضوء والتيمم هو الأوزاعي، أما الزهري فاكتفى بالوضوء، والله أعلم.