للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وترى أهل الوسواس إذا بُلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه، قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر، حتى لا يصلي فيهما.

وفي حديث أبي سعيد الخدرى: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن رأى على نعليه قذرًا فليمسحه، وليصلِّ فيهما» (١).

فصل

ومن ذلك: أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حيث كان، وفي أيّ مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمّام وأعطان الإبل، فصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جُعِلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا؛ فحيثما أدركتْ رجلًا من أمتي الصلاةُ فليصلِّ» (٢). وكان يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك، ولم يشترط حائلًا.

قال ابن المنذر (٣): أجمع كل من يُحفَظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان سليمًا من أبعارها.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل». رواه الترمذي، وقال: «حديث صحيح» (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) عن جابر.
(٣) الأوسط (٢/ ١٨٧، ١٨٨).
(٤) ح: «حسن صحيح»، وكذا في سنن الترمذي (٣٤٨)، ورواه أيضا ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٨، ٧/ ٢٧٧)، وأحمد (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩)، والدارمي (١٣٩١)، وابن ماجه (٧٦٨)، وأبو عوانة (١١٩٤)، وغيرهم، وصححه ابن خزيمة (٧٩٥، ٧٩٦)، وابن حبان (١٣٨٤، ١٧٠٠، ١٧٠١، ٢٣١٤، ٢٣١٧)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٤)، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٣٣٣)، وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٤١٩): «إسناده كلهم ثقات، إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه»، وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص ٣٨٢). وفي الباب ـ عن غير من ذكرهم المصنف ـ عن سبرة بن معبد وابن عمر وأنس وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمرو وسليك الغطفاني ونوفل بن الحارث والمغيرة بن نوفل وعن شيخ من بني هاشم وعن رجل من قريش وعن رجل بالمدينة وعن الحسن وقتادة مرسلًا.