للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلُّ مسكر حرام».

وفي لفظ آخر لأحمد (١): «إن الله حرَّم على أمتي الخمر، والميسر، والمِزْر، والكُوبة، والقِنين».

وأما حديث ابن عباس: ففي «المسند» (٢) أيضًا عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرّم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام».

والكوبة: الطبل، قاله سفيان (٣).


(١) المسند (٢/ ١٦٥، ١٦٧) من طريق فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. ورواه أيضًا (٢/ ١٧٢) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي هبيرة عن ابن عمرو بلفظ: «إن ربي حرّم عليّ الخمر .. » وذكره. وهو في السلسلة الصحيحة (١٧٠٨).
(٢) المسند (١/ ٢٧٤، ٢٨٩، ٣٥٠) من طريق عبد الكريم الجزري وعلي بن بَذيمة ــ فرقهما ــ عن قيس بن حبتر عن ابن عباس به، ورواه أبو داود (٣٦٩٨)، وأبو يعلى (٢٧٢٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٩٦٧)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٠١، ١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٠٣، ١٠/ ٢١٣، ٢٢١)، وصححه ابن حبان (٥٣٦٥)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٤٩)، قال الذهبي في المهذب (٨/ ٤٢٣٤): «إسناده مقارب»، وحسنه ابن باز كما في مجموع فتاويه (٣/ ٥٣٠)، وهو في السلسلة الصحيحة (١٨٠٦، ٢٤٢٥). ورواه الطبراني في الأوسط (٧٣٨٨) من طريق شيبة بن مساور عن ابن عباس أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حرم ستة: الخمر والميسر والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهذا منقطع، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٧٦): «فيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدًّا». وروِي من طريق أبي هاشم عن ابن عباس موقوفًا عليه بنحوه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة.
(٣) جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما: قال سفيان: قلت لعلي بن بَذِيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل.