للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأما من حلف على يمين ثم نسيها، وقوله: يلزمه جميع (١) ما يحلف به، فقول شاذ جدًّا، وليس عن مالك؛ إنما (٢) قاله بعض أصحابه، وسائر أهل العلم على خلافه، وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن، كما لو شك: هل حلف أو لا؟

فإن قيل: ينبغي أن يلزمه كفارة يمين؛ لأنها الأقل.

قيل: موجَب الأيمان مختلف، فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها، هل حلف بها أم لا؟

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمينٍ حَسْبُ؛ لأن ذلك موجَبُ الأيمان كلها عنده.

فصل

وأما مَن حلف: ليفعلنّ كذا، ولم يُعَيِّن وقتًا، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن يعيِّن بنيّته وقتًا، فيتقيَّد به، فإن عزم على الترك بالكلية حنث حالة عَزْمه.

نصّ عليه أحمد.

وقال مالك: هو على حنثٍ حتى يفعل، فيُحالُ بينه وبين امرأته إلى أن يأتي بالمحلوف عليه.


(١) ش: «كفارات جميع».
(٢) «إنما» ساقطة من الأصل.