للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحَرّم الجمعَ بين المرأة وعَمّتها، وبين المرأةِ وخالتها (١)، لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، وبهذه العلة بعينها عَلّلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (٢).

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّةِ، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جَوْرٌ لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله بردِّه، ووعظَه وأمَرهُ بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل (٣): لكون ذلك ذريعةً ظاهرة قريبةً جدًّا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عِيانًا.

فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصولُ الشريعة وما تضمنته من المصالح ودَرْءِ المفاسد يقتضي تحريمه.

ومنع مِنْ نكاح الأمَة لكونه ذَريعةً ظاهرةً إلى استرقاق ولده، ثم جَوّز


(١) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة.
(٢) رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٣٧) وابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٩) وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٨) والذهبي في الميزان (٤/ ٨٢) من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حَريز عن عكرمة عن ابن عباس، وصحّحه ابن حبان (٤١١٦)، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٥٨)، قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٦٠١): «مداره على أبي حَريز، واسمه: عبد الله بن الحسَين، قَاضِي سجستان، وحالته مُختلف فيها»، وهو في السلسلة الضعيفة (٦٥٢٨). وفي الباب عن عيسى بن طلحة مرسلًا.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) عن النعمان بن بشير.