للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه، كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يُبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب (١).

ومن ذلك: نصُّ أحمد على أن الوَدْيَ يُعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يُعفى عن يسير القيء، نص عليه أحمد.

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدّة والقَيْح والصديد، قال: ولم يَقُمْ دليل على نجاسته.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاها أبو البركات.

وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة (٢)، وينصرف من الدم (٣).


(١) لم أقف عليه.
(٢) روى عبد الرزاق (١/ ١٤٥) وابن أبي شيبة (١/ ١٢٨) ـ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١/ ١٤١) ـ وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢) عن بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه، فخرج منها شيء، ففتَّه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٦٠)، وتقي الدين في الإمام كما في البدر المنير (٤/ ٢١١)، وابن حجر في الفتح (١/ ٢٨٢)، والعيني في العمدة (٤/ ٣٢٧)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٦٨٣).
(٣) روى عبد الرزاق (٢/ ٣٥٩) وأبو عبيد في الطهور (٤٠٤، ٤٠٥) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: «إذا رأى الإنسان في ثوبه دمًا وهو في الصلاة فانصرفَ يغسلُه أتمَّ ما بقي على ما مضى ما لم يتكلَّم»، وروى عبد الرزاق (١/ ٣٧٢) بالإسناد نفسه أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلَّم فيعيد، وصححه ابن المنذر في الأوسط (٧١٣). وروى مالك (٧٧) وأبو عبيد (٤٠٢، ٤٠٣) عن نافع عن ابن عمر أنه رعف في صلاته فخرج فتوضّأ، ثم لم يتكلّم واعتدّ بما صلى.