وهو دليلٌ على جواز الصلاة في ثياب المربِّية والمرضع والحائض والصبي، ما لم يتحقّق نجاستها.
وقال أبو هريرة:«كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العشاء؛ فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذًا رفيقًا، ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته». رواه الإمام أحمد (١).
(١) مسند أحمد (٢/ ٥١٣)، ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في العيال (٢٢٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٥١)، والآجري في الشريعة (١٦٥٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٨١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٧٦)، وصحّحه الحاكم (٤٧٨٢)، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٩٠): «رواه أحمد والبزار باختصار، ورجال أحمد ثقات»، وهو في السلسلة الصحيحة (٣٣٢٥). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي بكرة وأبي سعيد وأنس والبراء بن عازب وابن عباس والزبير وعبد الله بن الزبير وعن عطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن عمر بن علي وجعفر بن محمد مرسلًا.