للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلَّم؟ فقال له أبي: «هذا يجزئه، ويقضي عنه على مذهب العراقيين؛ لأنهم اعتمدوا في التشهُّد على خبر ابن مسعود: «إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك» (١)،

وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا؛ لا يجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٢)،


(١) رواه الطيالسي (٢٧٥)، وابن الجعد (٢٥٩٣)، وأحمد (١/ ٤٢٢)، والدارمي (١٣٤١)، وأبو داود (٩٧٢)، والطحاوي في معاني الآثار (١٥١٩)، وغيرهم عن ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده وعلمه التشهد وقال: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»، وصححه ابن راهويه كما في فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٨٨)، وبيَّن ابن حبان (١٩٦٢) والدارقطني (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤) والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) أن هذا من كلام ابن مسعود أدرجه بعض الرواة في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك قاله أبو علي النيسابوري وأبو بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ كما في فتح الباري (٥/ ١٨٨)، وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٨١): «زيادة مدرجة ليست من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- باتفاق الحفاظ»، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٥٨): «الموقوف أشبه وأصحّ»، وهو مخرج في صحيح سنن أبي داود (٨٩١) ..
(٢) رواه الشافعي في الأم (١/ ١٠٠)، وعبد الرزاق (٢/ ٧٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٨)، وأحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩)، والدارمي (٦٨٧)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، وغيرهم من طرق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي مرفوعًا، قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»، وقال العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٣٧، ٢٣٠): «في إسناده لين»، وصححه ابن السكن كما في البدر المنير (٣/ ٤٤٩)، وابن العربي في العارضة (١/ ٣٦)، وحسنه البغوي في شرح السنة (٥٥٨)، والضياء في المختارة (٧١٨، ٧١٩)، والنووي في الخلاصة (١٠٥١)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٢/ ٢٣٠)، وزكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ١٦٦)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٥٥). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس وأنس رضي الله عنهم.