للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزوج امرأةً ليُحِلَّها لزوجها، ففرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَغْبةٍ غير دُلْسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»، وذكره ابن المنذر عنه في كتاب «الأوسط».

وفي «المهذَّب» (١) لأبي إسحاق الشيرازي: عن أبي مرزوق التُّجيبي أن رجلًا أتى عثمان رضي الله عنه، فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه، ولقي شدَّة، فأردت أن أحتسِبَ نفسي ومالي، فأتزوَّجها، ثم أبنيَ بها، ثم أطلقها، فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه: لا تنكحها إلا نكاح رَغبة.

وذكر أبو بكر الطُّرطوشي في «خلافه» (٢) عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع [٧٧ أ] إليه إلا بنكاح رغبة؛ غير دُلسة ولا استهزاء بكتاب الله.

وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن المحلِّل (٣)، فقد جعل هذا من التحليل.

وروى ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:


(١) المهذب (٢/ ٤٧)، ورواه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير (١/ ١٥٢) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٨) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق به، ورواه ابن وهب ــ كما في المدونة (٢/ ٢١١) ــ عن رجال من أهل العلم منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي به.
(٢) ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص ٤٠٢) وقال: «ذكره بعض المالكية».
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) لم أقف عليه، وذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (ص ٤٠٣) فقال: عن أشعث عن ابن عباس وذكره، ولم يعزه لأحد. والذي في مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١): عن أشعث عن ابن سيرين.