للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال هُشيم: أخبرنا سيَّار، عن الشَّعبي: أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلَّقها ثلاثًا قبل ذلك، أيطلِّقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يحدِّث نفسه أنه يُعمّر معها وتُعمّر معه؛ أي: تُقيم معه. رواه الجوزجاني (١).

[٧٧ ب] وروي عن النُّفيلي (٢): حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّةَ، حدثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يطلِّق امرأته، فينطلق الرجل الذي يتَحَزَّن له، فيتزوجها من غير مُؤامَرة منه، فقال: إن كان تزوجها ليحلِّلها له لم تحلَّ له، وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلَّت له.

وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلّها لزوجها الأول، ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليُحِلَّها فلا يصلح ذلك لهما؛ فلا تحلُّ. رواه حرب في «مسائله» (٣).

وعنه أيضًا، قال: الناس يقولون: حتى يجامعها، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا، لا يريد بذلك إحلالها؛ فلا بأس أن يتزوَّجها الأول. رواه سعيد بن منصور عنه (٤).


(١) الظاهر أنه رواه في كتابه المترجم، وقد ذكره ابن تيمية في إبطال التحليل (٦/ ١٠ الفتاوى الكبرى).
(٢) ح: «العقيلي». رواه ابن الأعرابي في معجمه (١٩٠٣) عن عبد الله بن أيوب عن يزيد بن هارون عن عبد الملك به نحوه.
(٣) مسائل حرب الكرماني (ص ٨٦) من طريق ابن المبارك عن حكيم بن رزيق عن أبيه عن ابن المسيب به.
(٤) سنن سعيد بن منصور (١٩٨٩) عن هشيم عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب به، وعزاه ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٦٧) لابن أبي شيبة وابن المنذر وصحّح إسناده.