(٢) سنن أبي داود (٢١٩٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٩)، وهو في مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٩٠)، قال أبو داود: «حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدّه أنّ ركانة طلق امرأته البتة فردّها إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحّ؛ لأنّ ولد الرجل وأهله أعلم به أنّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- واحدة»، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ٧١): «هذه الرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها أنه طلّقها البتة»، ورجّح غيرهما أنه طلّقها ثلاثًا، قال ابن تيمية كما في المجموع (٣٣/ ١٥): «أثبت أحمد حديثَ الثلاث، وبيّن أنّه الصواب». وسيأتي تخريج حديثِ ركانة الذي فيه أنه طلّق البتة.