للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون حجة لكم على منازعيكم، وليس حجة لهم عليكم، فبعيدٌ من العدل والإنصاف.

هذا مع أنَّا نتنزَّل على هذا المقام، ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو من المحتج به، ولو تأمّل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحتجَّ به؛ فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة، وإنّما كان قد طلقها تطليقتين قبل ذلك، ثم طلقها آخر الثلاث، كذا جاء مصرّحًا به في «الصحيح».

فروى مسلم في «صحيحه» (١) عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبى طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقةٍ كانت بقيَتْ من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبى ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاً، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له قولهما، فقال: «لا نفقةَ لك» وساق الحديث بطوله.

فهذا المفسَّرُ يُبَيِّن ذلك المجمَل، وهو قوله: طلَّقها ثلاثًا.

وقال الليث (٢): عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس، أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات، وساق الحديث.


(١) برقم (١٤٨٠).
(٢) رواية اللّيث هذه أخرجها أيضًا مسلم (١٤٨٠) ولم يذكر لفظها، وإنما أحال على الرواية التي قبلها فقال: «مثلَه»، أي: مثل رواية صالح عن ابن شهاب.