للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد في رواية ابن سعيد (١): لا يجوز شيءٌ من الحيل.

وفى رواية صالح ابنه: الحيلُ لا نراها.

وقال في رواية الأثرم، وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث: «البيِّعان بالخيار، ولا يحلّ لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشيَة أن يستقيله» (٢)، قال: فيه إبطالُ الحِيل.

وقال في رواية أبى الحارث: هذه الحيلُ التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم: إنه حرام، فاحتالوا فيه حتى أحَلّوه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود! حُرمت عليهم الشحوم، فأذابوها وأكلوا أثمانها»، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالَّ والمحلَّل له (٣).

وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الأيمان بالحيل، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١]، وقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧].

وقال في رواية أبى طالب في التّحَيُّل لإسقاط العِدّة من الحمل: سبحان الله! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العِدّة من الحمل، فليس من امرأةٍ تُطلّق أو يموت زوجها إلا تعتدّ من أجل الحمل، ففرْج يُوطأ، ثم يعتقبها على المكان، فيتزوجها فيطؤها، فإن كانت حاملًا


(١) م: «أبي سعيد» خطأ. ح: «أحمد بن سعيد» وهو الشالنجي.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.