للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله (١).

ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها (٢).

ونهى عن البناء عليها وتجصيصها، والكتابة عليها، والصلاة إليها وعندها، وإيقاد المصابيح عليها (٣).

كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانًا، وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده، بل على من قصد خلافه: سدًّا للذريعة.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (٤): لكون هذين الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوعُ تَشَبُّهٍ بهم في الظاهر، وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكَّد ذلك بالنَّهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر (٥)، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغةً في هذا المقصود، وحمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن.

ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابُض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر (٦)، من غير جنسه: سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه.


(١) سبق تخريجها.
(٢) سبق تخريجها أيضًا.
(٣) سبق تخريجها أيضًا.
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨) عن ابن عمر.
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري.