للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك من وَقع عليه الطلاق الثلاث، ولا صبرَ له عن امرأته، ويرى اتصالها بغيره أشدّ من موته، فاحْتلنا له بأن زوَّجناها بعبدٍ فوطئها، ثم وَهَبْناهُ منها فانفسخ نكاحه، وحلّت لزوجها المطلّق بعد انقضاء العدّة.

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه أيوبَ عليه السلام وقد حلف لَيَجْلِدَنّ امرأتَه مئةً: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤].

قال سعيد عن قتادة (١): كانت امرأته قد عَرّضَت له بأمر، وأرادها إبليس على شيء فقال لها: لو تكلمتِ بكذا وكذا. وإنما حملها عليه الجوع (٢)، فحلف نبيّ الله لئن شفاهُ الله تعالى ليجلدنها مئة جلدة، قال: فأُمِرَ بأصلٍ فيه تسعة وتسعون قضيبًا، والأصل تَكْملة المئة، فيضربها به ضربة واحدةً، فأبَرّ الله تعالى نبيه، وخَفّف عن أمَتِهِ.

وقال عبد الرحمن بن جُبير (٣): لقيها (٤) إبليس، فقال لها: والله لو تكلّم صاحِبُك بكلمة واحدةٍ، لكُشِفَ عنه كلّ ضُرٍّ، ولرجع إليه ماله وولده، فأخبرت أيوب عليه السلام، فقال: ويلك، ذاك عدو الله، إنما مَثَلُك مَثَلُ المرأة الزانية، إذا جاءها صديقها بشيء قَبِلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشيء


(١) رواه الطبري في تفسيره (٢١/ ٢١٣)، ورواه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٦٧، ١٦٨) ــ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠/ ٦٨) ــ عن معمر عن قتادة، وعزاه في الدر المنثور (٧/ ١٩٥) لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) في بعض النسخ: «الجزع».
(٣) رواه أحمد في الزهد (ص ٨٩) والطبري في تفسيره (٢١/ ٢١٢) عن أبي المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بنحوه.
(٤) في الأصل: «لقنها».