للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة، ثم يبتاعَ بها تمرًا، وهذا ضرب من الحيلة، ولم يُفرّق بين بيعه ممن يشتري منه التمر، أو من غيره.

وقد قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، وهذا إرشاد إلى حيلة العِينَة وما شابهها؛ فإن السلعة تدور بين المتعاقدين [٨٤ ب] للتخلص من الربا.

قالوا: وقد دلَّت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض، وهي حيلة في الأقوال، كما أن تلك حيلة في الأعمال.

فروى قيس بن الربيع، عن سليمان التَيْمي، عن أبي عثمان النّهْدي، عن عمر بن الخطاب (١) رضي الله عنه، قال: إن في معاريض الكلام ما يُغْنِي الرجل عن الكذب.

وقال الحَكَمْ، عن مُجاهد، عن ابن عباس (٢) رضي الله عنهما: ما يَسُرُّني


(١) رواه في المخارج في الحيل (ص ٤) عن يعقوب عن قيس به، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٢) وهناد في الزهد (١٣٧٧) والبخاري في الأدب المفرد (٨٨٤) والطبري في تهذيب الآثار (٢٤٢، ٢٤٣ ــ مسند علي ـ) والطحاوي في شرح المشكل (٧/ ٣٦٩) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٩٩) وفي الشعب (٤/ ٢٠٣) وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٥٢) من طرق أخرى عن سليمان التيمي به، وصحّح إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٢١٤). ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢٤٤ ـ مسند علي ـ) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمر، وورد أيضًا من طريق ليث عن مجاهد عن عمر.
(٢) رواه في المخارج في الحيل (ص ٦) عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم به، وزاد في آخره: وسودُها. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٢) عن جرير عن منصور قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: «ما أحبّ لي بالمعاريض كذا وكذا». ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢٤٥ ــ مسند علي ـ) عن ابن حميد عن جرير عن منصور عن ابن عباس بلفظ ابن أبي شيبة.