حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: هَلَكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، أَوِ امْرَأَةٌ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْجِنَازَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَابُ الدَّارِ، وَنَحْنُ مَعَهُ إِذَا هُوَ بِنِسْوَةٍ قُعُودٍ عَلَى بَابِ الدَّارِ، فَقَالَ: «السَّلامِ عَلَيْكُنَّ»، فَقُلْنَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُنَّ: «فَمَا يَحْسَبُكُنَّ هَا هُنَا؟»، قَالَ: قُلْنَ: نَنْتَظِرُ هَذِهِ الْجِنَازَةَ، قَالَ: «هَلْ تَحْمِلْنَهَا فِيمَنْ يَحْمِلُهَا؟» قُلْنَ: لا، قَالَ: «هَلْ تُدَلِينَهَا فِيمَنْ يُدْلِيهَا فِي قَبْرِهَا؟» قُلْنَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَحْثِينَ عَلَيْهَا التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثِي عَلَيْهَا؟» قُلْنَ: لا، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»، وَقَالَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ»، يَعْنِي لَيْسَ لَهُنَّ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ أَجْرٌ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، تَفَرَّدَ ابْنُ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ الصَّبَّاحِ بْنُ صُبَيْحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ
مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، يَرْوِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حَدَّثَ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الأَشْعَثِيُّ
يَرْوِي عَنْ: شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ، حَدِيثُهُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أَيْضًا، ذَكَرَهُ وَالَّذِي قَبْلَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عُقْدَةَ فِي تَارِيخِهِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَبُو جَعْفَرٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ
الْمَعْرُوفُ بِالدَّوْلابِيِّ سَمِعَ: إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، وَشَرِيكًا، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute