للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَعْفَرُ أَوْلَى بِهَا، تَحْتَكَ خَالَتُهَا، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلا عَلَى عَمَّتِهَا»، فَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ

تَفَرَّدَ الْوَاقِدِيُّ بِتَسْمِيَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عُمَارَةُ، وَسَمَّاهَا غَيْرُهُ إِمَامَةَ، وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَمْزَةَ كَانَ لَهُ ابْنٌ يُسَمَّى عُمَارَةُ، وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْحَرْبِيُّ، أَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الزَّاهِدُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يُقَالُ: أَبُو يَعْلَى، وَيُقَالُ: أَبُو عُمَارَةَ أَسَدُ اللَّهِ، وَأَسَدُ رَسُولِهِ، شَهِدَ بَدْرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَصَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ، وَهَاجَرَ بِمُهَاجِرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً»، وَابْنَاهُ يَعْلَى، وَعُمَارَةُ لِخَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسِ الأَنْصَارِيَّةِ، لا عَقِبَ لَهُمَا، زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ ابْنَيْهِ لَمْ يَعْقَبَا، وَقَدْ أَعْقَبَ يَعْلَى بْنُ حَمْزَةَ لُقْمَانَ بْنَ يَعْلَى، كَانَ فِي زَمَنِ زِيَادٍ، قَتَلَ ابْنًا لِدِهْقَانَ، فَأَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ مِنْهُ، ثُمَّ عَفَا الدِّهْقَانُ، ثُمَّ مَاتَ لُقْمَانُ وَلَمْ يُعَقِّبْ، وَقَدْ كَانَ لِحَمْزَةَ ابْنَةٌ تَزَوَّجَهَا شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ، وَابْنُهَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ الْمُحَدِّثُ

قَالَ الْخَطِيبُ: وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، فِي كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «زَوَّجَ عُمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ»، وَلَمْ يُدْرِكَا، فَمَاتَا، فَتَوَارَثَا

وَأَمَّا الذَّكَرُ فَهُو

<<  <  ج: ص:  >  >>