(٢) انظر: المحرر الوجيز ص ٧٧، وأحكام القرآن ج ١/ ص ٥٨، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ٤٤، والتحرير والتنوير ج ١/ ص ٤١٨. (٣) وهو استنباط فقهي. (٤) فتح القدير ج ١/ ص ٧٤. (٥) واستنبط غيره من الآية أن النهي في قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ … بِهِ} عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر في ثاني حال؛ لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به؛ لما يجدون من ذكره، ولما يعرفون من علامته. وهذا من مفهوم الخطاب الذي المذكور فيه والمسكوت عنه حكمهما واحد، فالأول والثاني وغيرهما داخل في النهي، ولكن حذروا البدار إلى الكفر به إذ على الأول كفل من فعل المقتدي. انظر: المحرر الوجيز ص ٨١، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ٤٦. (٦) انظر: روح المعاني ج ١/ ص ٢٤١، وزهرة التفاسير ج ١/ ص ٢٠٦، وحدائق الروح والريحان ج ١/ ص ٣٥١. (٧) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ٤٦. (٨) انظر: التحرير والتنوير ج ١/ ص ٤٥١.