(٢) فتح القدير ج ٣/ ص ١٤٩. (٣) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) تحريم أكل لحوم الخيل، بدلالة الاقتران. انظر: الإشارات الإلهية ج ٢/ ص ٣٦٣، والإكليل ج/ ص ٩٠٠، ومنهج الاستنباط من القرآن ص ٣٣٣، ٣٣٤. ٢) تحريم الخيل والبغال والحمير بدليل الخطاب؛ لأن تخصيصها بالركوب دليل على أنه لا يجوز أكلها. انظر: أحكام القرآن لابن الفرس ج ٣/ ص ٢٤٢، ٢٤٣، وأحكام القرآن للكيا ج ٤/ ص ٢٤٢. وهذان الاستنباطان من الاستنباطات التي ردها الشوكاني انظر: فتح القدير ج ٣/ ص ١٤٩. ٣) عدم وجوب الزكاة في الخيل.؛ لأنه قرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا؛ فدل بدلالة الاقتران على أنه لا زكاة فيها. انظر: الإكليل ج/ ص ٩٠١، ومنهج الاستنباط من القرآن ص ٣٣٤. (٤) أنوار التنزيل ج ٣/ ص ٣٨٧.