للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم البنين قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}، وقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}؛ لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات، وبنات بناتهن، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو نص قرآني صحيح في استواء بنات بنيهن وبنات بناتهن. فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين والعقب هو ظاهر القرآن، ولا ينبغي العدول عنه (١).

لكن الأظهر- والله أعلم- أن أبناء البنات لا يدخلون في اسم الولد.

قال الشنقيطي: (أما لفظ الولد فإن القرآن يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون فيه، وذلك في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فإن قوله في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، وذلك لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو نص صريح قرآني على عدم دخول أولاد البنات في اسم الولد. وإن كان جماهير العلماء على أن العقب والولد سواء، ولا شك أن اتباع القرآن هو المتعين على كل مسلم) (٢).

وقد نبه ابن جزي للفرق بين لفظ الابن، والولد بقوله: وإنما قال: {فِي أَوْلَادِكُمْ} ولم يقل في أبنائكم؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة، وعلى ابن البنت، وعلى ابن المتبنى، وليسوا من الورثة (٣).

٣٨ - من كان أمينا في الكثير فهو في القليل أمين، ومن كان خائنا في القليل فهو في الكثير خائن (٤).

قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)} آل عمران: ٧٥.

قال الشوكاني -رحمه الله-: (ومعنى الآية: أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة. ومن كان أمينا في الكثير فهو في القليل أمين بالأولى، ومن كان خائنا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى) (٥).


(١) انظر: أضواء البيان ج ٤/ ص ٤٥٥.
(٢) المصدر السابق ج ٤/ ص ٤٥٦.
(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ١٣١.
(٤) وهو استنباط في الأخلاق لتعلقه بالأمانة والخيانة.
(٥) فتح القدير ج ١/ ص ٣٥٣.

<<  <   >  >>