(٢) انظر: روح المعاني ج ٤/ ص ٢٣٢. (٣) وهو استنباط في علوم القرآن (لتعلقه بالمناسبة). (٤) فتح القدير ج ١/ ص ٤٣٧. (٥) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، أي: إثبات صفة الفعل المتجدد لله؛ لقوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)}. انظر: تفسير سورة النساء لابن عثيمين ج ١/ ص ١٢٨. ٢) حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة؛ لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ} لأن هذا نوع من العقوبة من وجه، وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر. انظر المصدر السابق ج ١/ ص ١٢٧. ٣) في الآية إشارة إلى أن منع النساء من الخروج عند الحاجة إليه لمجرد الغيرة، أو لمجرد الهوى والتحكم من الرجال لا يجوز. قاله المراغي في تفسيره ج ٤/ ص ٢٠٦، ومثله قول ابن عثيمين: (لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج، إلا إذا كان هناك فتنة وشر، وإلا فالأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت، ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها؛ فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها البقاء في البيت، وهو كذلك، فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه، لكن لا نلزمهن بذلك). تفسير سورة النساء ج ١/ ص ١٢٧، ١٢٨. ٤) يكون التعزير بالحبس، وسائر أنواع الأذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والإهانة. قاله السيوطي في الإكليل ج ٢/ ص ٥٢١. ومثله قول السعدي: (يؤخذ منهما-أي من هذه الآية ومن قوله تعالى بعدها: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)} [النساء: ١٦]-أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر). تيسير الكريم الرحمن ص ١٧١.