(٢) انظر: نكت القرآن ج ١/ ص ٦٢٣، وأحكام القرآن ج ٤/ ص ٢٣٣، ٢٣٤، وأحكام القرآن ج ٣/ ص ٤٨، والجامع لأحكام القرآن ج ٩/ ص ٢٠٠، وفتح البيان ج ٦/ ص ٣٧٧، وتيسير الكريم الرحمن ص ٤١١. (٣) وهو استنباط عقدي. (٤) فتح القدير ج ٣/ ص ٥٠. (٥) واستنبط غيره من قوله تعالى: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} أن أجرة الكيال على البائع؛ فإنه إن كان عليه أن يوف الكيل فيتعين عليه أن يقوم بمؤونة ما يجب عليه، أي أن عليه تعيين المبيع للمشتري ولا يتعين إلا بالكيل، وقد قالوا له: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ}؛ فدل على أن الكيل قد كان عليه. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ٤/ ص ٣٩٣، وأحكام القرآن للكيا ج ٤/ ص ٢٣٤. (٦) أحكام القرآن ج ٤/ ص ٣٩٣. (٧) تيسير الكريم الرحمن ص ٤١١.